النظام الأساسي للدولة
مرسوم سـلطاني
رقــم 96/101
بإصدار النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تأكيدا للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة فـي مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية. وتصميما على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين. وتعزيزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورها فـي إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
مــادة ( 1 )
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.
مــادة ( 2 )
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صـدر فــي: 24 من جمادى الآخرة سنة 1417هـ
المـوافــــق: 6 من نوفمبــــــــــــر سنة 1996 م
قابوس بن سعيد ســـلطان عـمـــان
مرسوم سـلطاني
رقــم 2011/99
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود، وبعد الاطـلاع على النظــام الأساسي للدولــة الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فــي: 21 من ذي القعدة سنة 1432هـ
المـوافــــق: 19 من أكتوبــــــر سنة 2011 م
قابوس بن سعيد ســـلطان عـمـــان
النظام الأساسي للدولة
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مــادة (1)
سلطنة عمــان دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة عاصمتها مسقط.
مــادة (2)
ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع.
مــادة (3)
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
مــادة (4)
يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
مــادة (5)
نظـام الحكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مــادة (6)
يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.
مــادة (7)
يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، في جلسـة مشتركة لمجلسـي عمـان والدفاع، اليمين الآتية: (أقسم بـاللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مــادة (8)
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته.
مــادة (9)
يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.
الباب الثاني
المبادىء الموجهة لسياسة الدولة
مــادة (10)
المبادىء السياسية
-
.المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان. - توثـيـق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب. - إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعتـه الإسلامية، معتـزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته. - إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن.,ظ
مــادة (11)
المبادىء الاقـتصادية
- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التـنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشـاط الاقـتصادي مكفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان. - الثروات الطبيعية جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسـن استغـلالهــا، بمراعــاة مقـتضيات أمن الـدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. - للأموال العـامة حرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكـه إلا في حدود القـانون، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. - المصادرة العامـة للأموال محظورة، ولا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون. - الضرائب والتكاليف العـامة أساسها العـدل وتـنمية الاقـتصاد الوطني. - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
مــادة (12)
المبادىء الاجتماعية
- العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة. - التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كل ما يـؤدي للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية. - الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم. - تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. - تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن، وتشجـــع على إنشــاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها. - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. - الوظائف العـامة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مــادة (13)
المبادىء الثـقافية
-التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي، وإذكــاء روح البحث، وتلبيـة متطلبات الخطـط الاقتصاديـة والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته. -توفر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون. -ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها.
مــادة (14)
المبادىء الأمنية
- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتـولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مــادة (15)
الجنسـية ينظمها القانـون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.
مــادة (16)
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.
مــادة (17)
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
مــادة (18)
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشـه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مــادة (19)
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مــادة (20)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامــة. ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك. كما يبطــل كل قــول أو اعتـراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيـب أو بالإغـراء أو لتـلك المعاملــة أو التهديد بأي منهما.
مــادة (21)
لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مــادة (22)
المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا.
مــادة (23)
للمتهم الحـق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبـين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مــادة (24)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيــه خــلال مــدة محـددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.
مــادة (25)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتـكفل الدولة، قدر المستطاع، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مــادة (26)
لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.
مــادة (27)
للمساكن حرمة، فلا يجــوز دخولها بغيــر إذن أهلهــا، إلا في الأحــوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مــادة (28)
حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.
مــادة (29)
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مــادة (30)
حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
مــادة (31)
حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان وحقوقه.
مــادة (32)
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
مــادة (33)
حرية تكوين الجمعيات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام الأساسي مكفـولة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام المجتمـع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.
مــادة (34)
للمواطنيـن الحـــق في مخاطبـة السلطـات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصيـة أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
مــادة (35)
يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره.
مــادة (36)
تسليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
مــادة (37)
الدفاع عـن الوطـن واجـب مقـدس، والاستجابـة لخدمـة القـوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مــادة (38)
الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
مــادة (39)
أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مــادة (40)
احترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.
الباب الرابع
رئيـس الدولـة
مــادة (41)
السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الـوطنيـة والساهر على رعايتهـا وحمايتها.
مــادة (42)
يقوم السلطان بالمهام التالية: - المحافظة علـى استقـلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة. - اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيهـا أو أمن شعبهـا ومصالحـه، أو يعـوق مؤسسـات الدولة عن أداء مهامها. - تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية. - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته. - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها. - إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها. - تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم. - تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم. - تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم. - إعلان حالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك. - إصدار القوانين والتصديق عليها. - توقيع المعاهدات والاتـفاقيات الدولية وفقا لأحكام القـانـون أو التفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها. - تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون , وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه. - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية.
مــادة (43)
يعاون السلطــان في رســم السياسـة العامـة للدولـة وتنفيـذها مجلـس للوزراء ومجالس متخصصة.
مجلـس الـوزراء
مادة (44)
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي: - رفع التـوصيات إلى السلطـان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتـنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم. - رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي. - تحديــد الأهــداف والسياســات العامـة للتنميـة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية. - مناقشة خطط التنمية التي تعدهـا الجهـات المختصـة بعــد عرضهــا على مجلس عمان، ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها. - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها. - الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته. - الإشـراف العــام على تـنفيـذ القـوانيـن والمراسيـم واللـوائــح والقـرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها. - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون.
مــادة (45)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرهـا إلى أحد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات.
مــادة (46)
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين.
مــادة (47)
يضع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به. وتـكون للمجلس أمانة عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مــادة (48)
\إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه.
مــادة (49)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي:
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
مــادة (50)
قبل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: (أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أؤدي واجباتـي بالصدق والأمانة).
مــادة (51)
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
مــادة (52)
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحدته.
مــادة (53)
لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
مــادة (54)
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
مــادة (55)
تسري أحـكام المـواد (49)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة وزير.
المجالس المتخصصة
مــادة (56)
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك. الشـؤون الماليـة
مــادة (57)
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها: - تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها. - حفظ أمـلاك الـدولـة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شيء من هـذه الأملاك. - الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي. - الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية. - الرقابة المالية للدولة. - القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة. - النقـد والمصـارف، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن. - شؤون المرتبات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.
الباب الخامس
مجلـس عمـان
مــادة (58)
يتكون مجلس عمان من:
- مجلس الدولـة
- مجلس الشورى
مجلــس الدولــة
مــادة (58) مكــررا
يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
مــادة (58) مكــررا (1)
يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:
- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن فـي حكمهم.
- السفراء السابقون.
-كبار القضاة السابقون. - كبار الضباط المتقاعدون.
- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فـي مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
- الأعيان ورجال الأعمال.
- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.
مــادة (58) مكــررا (2)
دون الإخلال بحكم المادة (58) مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي: - أن يكون عماني الجنسية. - ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية فـي تاريخ تعيينه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
مــادة (58) مكــررا (3)
تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل فـي جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
مــادة (58) مكــررا (4)
ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته فـي أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مــادة (58) مكــررا (5)
تنتهي العضوية فـي مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية: - انتهاء فترة المجلس. - الإعفاء من العضوية. - الوفاة أو العجز الكلي.
مــادة (58) مكــررا (6)
لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان. وفـي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية.
مــادة (58) مكــررا (7)
لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما فـي البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة.
مجلــس الشــورى
مــادة (58) مكــررا (8)
يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا فـي تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد فـي ذات التاريخ.
مــادة (58) مكــررا (9)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
مــادة (58) مكــررا (10)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي: - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. - ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. - ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام. - ألا يكون قد سبـق الحكـم عليه نهائيـا بعقوبـة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانة و لو رد إليه اعتباره. - أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي. - ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا يكون مصابا بمرض عقلي. ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
مــادة (58) مكــررا (11)
تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
مــادة (58) مكــررا (12)
يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان فـي جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مــادة (58) مكــررا (13)
إذا خـلا مكـان أحد أعضـاء مجلـس الشـورى قبل انتهـاء فترتـه وجـب شغـل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
مــادة (58) مكــررا (14)
تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
مــادة (58) مكــررا (15)
تنتهي العضوية فـي مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: - انتهاء فترة المجلس. - الاستقالة. - الوفاة أو العجز الكلي. - إسقاط العضوية. - حل المجلس.
مــادة (58) مكــررا (16)
تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
مــادة (58) مكــررا (17)
لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مــادة (58) مكــررا (18)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلـس الشـورى وتولي الوظائـــف العامــة، فـــإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفـي حال الطعن فـي صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي فـي الطعن، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج , ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له فـي هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة فـي المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.
مــادة (58) مكـررا (19)
لجلالة السلطان فـي الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.
أحكــام مشتركــة بيـن المجلسيــن
مــادة (58) مكــررا (20)
يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى فـي جلسة علنية - كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين الآتية: "أقسم باللـه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة وأن أؤدي أعمالي فـي المجلس ولجانه بالأمانة والصدق."
ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل أن يتولى أعماله بالمجلس، اليمين المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
مــادة (58) مكــررا (21)
على رئيـس مجلـس الدولـة ورئيـس مجلـس الشورى ونوابهمـا وكل عضـو من أعضـاء المجلسيـن أن يستهدفـوا فـي أعمالهـم مصالـح الوطـن وفقا للقوانيــن المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهــم بهم صلة قرابـة أو علاقة خاصـة، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
مــادة (58) مكــررا (22)
لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلـس أو لجانــه من آراء أو أقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اختصـاص المجلس.
مــادة (58) مكــررا (23)
لا يجوز فـي غير حالة الجرم المشهـود اتخـاذ أي إجــراءات جزائيـة ضد عضـو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس فـي غير دور الانعقاد.
مــادة (58) مكــررا (24)
لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى.
مــادة (58) مكــررا (25)
يضـع كل من مجلــس الدولـة ومجلـس الشـورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحـة نظـام سير العمـل بالمجلـس ولجانــه وحفـظ النظـام به، وأصـول المناقشـة والتصويـت، والاستجـواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء، والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو فـي حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقــاد واختصاصـات مجلـس عمـان
مــادة (58) مكــررا (26)
يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة.
مــادة (58) مكــررا (27)
استثنـاء من أحكـام المـادة (58) مكـررا (26)، يدعو جلالـة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.
مــادة (58) مكــررا (28)
لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع فـي الحالات التي يقدرها وذلك فـي غير دور الانعقاد العادي.
مــادة (58) مكــررا (29)
تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد فـي أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مــادة (58) مكــررا (30)
يعقـد كـل من مجلـس الدولـة ومجلـس الشـورى اجتماعاتـه فـي مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر.
مــادة (58) مكــررا (31)
تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية فـي الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مــادة (58) مكــررا (32)
يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
مــادة (58) مكــررا (33)
تصـدر قــرارات كل من مجلـس الدولـة ومجلـس الشـورى بالأغلبيـة المطلقـة للأعضاء الحاضرين، وذلك فـي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مــادة (58) مكــررا (34)
إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مــادة (58) مكــررا (35)
تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.
مــادة (58) مكــررا (36)
لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (58) مكررا (35).
مــادة (58) مكــررا (37)
تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع فـي ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مــادة (58) مكــررا (38)
تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مــادة (58) مكــررا (39)
لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلـس عمــان وخـلال فترة حـل مجلـس الشـورى وتوقـف جلسات مجلس الدولة.
مــادة (58) مكــررا (40)
تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مــادة (58) مكــررا (41)
تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مــادة (58) مكــررا (42)
على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مــادة (58) مكــررا (43)
يجـوز بنـاء على طلب موقـع من خمسـة عشــر عضـوا على الأقـل من أعضـاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات فـي الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهـم بالمخالفـة للقانـون، ومناقشـة ذلك من قبل المجلـس ورفـع نتيجـة ما يتوصل إليه فـي هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مــادة (58) مكــررا (44)
على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.
الباب السادس
القضاء
مــادة (59)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
مــادة (60)
السلطة القضائية مستقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مــادة (61)
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون. ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هـذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم.
مــادة (62)
يرتـب القانـون المحاكـم على اختـلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.
مــادة (63)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مــادة (64)
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهـر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيـذ الأحكام. ويرتب القانـون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد، بقـانـون، لجـهـات الأمن العـام بتـولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.
مــادة (65)
ينظم القانون مهنة المحاماة.
مــادة (66)
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.
مــادة (67)
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.
مــادة (68)
ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.
مــادة (69)
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصياغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا، كما يبين كيفيـة تمثيل الـدولــة وسائــر الهيئــات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.
مــادة (70)
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها.
مــادة (71)
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانــون. وللمحكوم لــه في هذه الحالـة حــق رفــع الـدعـوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب السابع
أحـكام عامـة
مــادة (72)
لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.
مــادة (73)
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون.
مــادة (74)
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعيــن من يــوم إصدارهــا، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـا لم ينص فيها على تاريخ آخر.
مــادة (75)
لا تسري أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثــر فيمــا وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمل هـذا الاستـثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.
مــادة (76)
لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.
مــادة (77)
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مــادة (78)
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مــادة (79)
يجـب أن تـتطابــق القوانيــن والإجــراءات التي لهـا قــوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
مــادة (80)
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.
مــادة (81)
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.